فصل: قتل قتيل من جماعته عن طريق الخطأ وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية، فهل يجوز له تحرير رقبة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ذهب يرعى الغنم ومعه أخوه الصغير وتركه ظنا منه أنه عاد إلى البيت، بينما ضاع في طريقه وهلك:

الفتوى رقم (15090).
س: من مدة 18 سنة خرجت وعمري 15 سنة، مع والدي ومعنا أخوان لنا: أحدهما عمره حوالي 4 سنوات، والثاني أكبر منه قليلا، ومعنا بعض الغنم. وبعد أن ابتعدنا قليلا عن البيت قال لي والدي: أنا سأرجع إلى البيت وأنت عليك بالبقاء مع الغنم ومعك إخوانك، فبقينا وبعد قليل ذهبنا من مكاننا لنلحق بالغنم، فتأخر الولد الصغير عنا، ورأيته أنا وهو واقف ثم اتجه وكأنه يريد العودة للبيت بدون أن نقول له شيئا أو يقول لنا شيئا، وأنا أراه عند ذلك ثم اختفينا عنه مع الغنم، وبقينا عدة ساعات، ثم رجعنا للبيت فلم نجده فيه، فخرجنا مع والدي وبعض الناس للبحث عنه، فوجدناه قد سار في طريق بعيدة عن البيت وتعب من المشي، ووجدناه وقد توفي إلى رحمة الله. السؤال: هل يلحقني إثم بتركي إياه، وهل علي كفارة؟ أجيبوني وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك الكفارة لتفريطك في رعاية أخيك، وذلك بعدم أخذه معك وإيصاله إلى البيت مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وهي ستون يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.تتولى الكي وكوت طفلا ثم مات بعد الكي:

الفتوى رقم (17208).
س: أفيد سماحتكم إنني امرأة أكوي الصبيان، وفي يوم دعوني ناس لهم طفل مريض جدا، وقالوا: اكويه، وكويته، وبعد لحظات مات هذا الطفل.
سؤالي: هل علي إثم في هذا العمل، وهل علي كفارة في هذه النفس رغم أنه في مرض الموت قبل أن أكويه؟ هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وأن الكي الذي كويتيه في الطفل مما هو معتاد في أمثاله من الصبيان فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.ختنت طفلة فحصل لها نزيف ثم ماتت:

الفتوى رقم (17241).
س: أسأل عن مشكلة داخلتني فيها الشكوك ولم تزل في قلبي، وإليكم الموضوع، وهو: أنني ختنت طفلة بعد ولادتها بثلاثة أيام، وطلع منها نزيف ليس بالكثير، وبقيت حوالي 48 ساعة، وتوفيت، ولا أعلم هل الختان سبب الوفاة أم لا، وأنا خبيرة في هذا الشيء، فقد ختنت ما يزيد عن ثلاثين طفلة ولم يحصل أي شيء، ولكن لم يطمئن قلبي حتى أسأل، ووالدة الطفلة قد توفيت أيضا بعد الولادة بحوالي عشرة أيام، ووالد الطفلة لا زال حيا ولكن لا يعلم عن سبب وفاة الطفلة أي شيء، وأنا لم أقل له شيء. أرجو إفتائي في هذا الموضوع.
ج: إذا كنت كما ذكرت تحترفين مهنة الختان، وكان حسب أصول المهنة بما يحقق الغرض ولا يسبب الضرر، ولم يحصل منك تفريط في الحالة المذكورة- فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.قتل قتيل من جماعته عن طريق الخطأ وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية، فهل يجوز له تحرير رقبة؟

الفتوى رقم (17506).
س: لقد ابتليت بحادث، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ، كما يعلم الله، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا، وعفوا عني بدون شرط أو قيد؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة. والآن سؤالي:
هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة؟
أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي؟
أفتونا مأجورين، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ؛ لتسببك في وفاة الشخص المذكور من جماعتك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، سواء وجدت قيمتها الآن أو مستقبلا، فإن تعذر ذلك وجب عليك صيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.تسبب في حريق المنزل فماتت والدته:

الفتوى رقم (17018).
س: أعرض عليك مشكلتي هذه وهي إنني تسببت في حريق منزلنا بدون قصد، وقد احترقت والدتي في هذا الحريق، ولنا الآن من بعد هذا الحريق وموت أمي حوالي عشرين عاما، ومن ذلك الوقت إلى هذه الساعة وأنا ضميري يؤنبني ومشغولة البال على هذا الموقف الذي حصل بدون قصد، وهل يلحقني ذنب أو أصوم أو أتصدق لكي أموت وأنا مرتاحة البال، حيث إنني منذ مدة طويلة وأنا أحلم حلم مزعج جدا، وهو: إنني أرى في المنام جملا يلاحقني، يريد افتراسي، وهذا الحلم يتكرر علي في المنام بصورة مستمرة، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع لكي يطمئن قلبي على والدتي التي احترقت، وهل يلحقني إثم في ذلك الشأن؟ والله يحفظكم.
ج: إن كان حصل منك تفريط وتسبب في إيجاد هذا الحريق الذي على إثره توفيت أمك فيجب عليك الدية لورثة والدتك، وعليك الكفارة- كفارة قتل الخطأ- وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، وهي ستون يوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد